تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
حجة الإسلام نذر نذرا في شكر ليحجن به رجلا إلى مكة فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر قال « إن [ كان - خ ] ترك مالا يحج عنه ( 1 ) حجة الإسلام من جميع المال وأخرج من ثلثه ما يحج به لنذره رجلا وقد وفى بالنذر وإن لم يكن ترك مالا بقدر ما يحج به عنه حج عنه مما ترك ويحج عنه وليه حجة النذر إنما هو ذلك مثل دين عليه » . 11255 - 16 الكافي ، 7 / 456 / 11 / 1 القميان عن علي بن مهزيار الكافي ، 7 / 456 / 12 / 1 الرزاز عن محمد بن عيسى عن التهذيب ، 8 / 305 / 12 / 1 علي بن مهزيار قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام رجل جعل على نفسه نذرا إن قضى اللَّه حاجته أن يتصدق بدراهم فقضى اللَّه حاجته فصير الدراهم ذهبا ووجهها إليك أيجوز ذلك أو يعيد ؟ قال « يعيد » . 11256 - 17 الكافي ، 7 / 457 / 13 / 1 علي عن أبيه عن القاسم بن محمد ( 2 )
هامش
( 1 ) قوله عليه السلام يحج عنه - وقوله - أخرج من ثلثه - كلاهما على البناء للفاعل يعني يحج عنه وليه الذي يباشر أموره بعده من جميع المال ويخرج ما يحج به رجلا من ثلثه والأول يحتمل البناء للمفعول أيضا هذا على ما رأيناه من النسخ هنا والأصوب ما يحج به لنذره باسقاط رجلا كما يأتي في كتاب الحج عند ايراد هذا الخبر بعينه بهذا الاسناد وعلى ذلك يكون الفعلان مبنيين للمفعول . وكيف كان ينبغي أن يحمل حج الولي على الاستحباب كما فعله الشيخ هنالك والرواية السابقة ناصة على ذلك « عهد » . ( 2 ) وأورده في التهذيب - 8 : 307 رقم 1141 بهذا السند أيضا .