أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل جعل لله نذرا ولم يسم شيئا قال « يصوم ستة أيام » .
11217 - 8 الكافي ، 4 / 142 / 7 / 1 علي عن
التهذيب ، 4 / 329 / 96 / 1 الاثنين عن أبي عبد اللَّه عن آبائه عليه السّلام في الرجل يجعل على نفسه أياما معدودة مسماة في كل شهر ثم يسافر فيمر به الشهور أنه لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد .
بيان :
يعني قال في الرجل يجعل على نفسه لله الصيام أنه لا يصوم في السفر .
11218 - 9 الكافي ، 4 / 142 / 8 / 1 العدة عن سهل عن السراد
التهذيب ، 4 / 233 / 60 / 1 التيملي عن عمرو بن عثمان عن السراد عن عبد اللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يصوم صوما قد وقته على نفسه أو يصوم من أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهران لا يقضيه فقال لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الأيام التي كان يصومها من كل شهر ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلا أني أحب لك أن تدوم على العمل الصالح قال وصاحب الحرم الذي كان يصومها يجزيه أن يصوم مكان كل شهر من أشهر الحرم ثلاثة أيام » .
الوافي — صفحة 512
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥١٢