بيان :
قد وقته على نفسه يعني من غير نذر ولا يمين ولهذا نفى عنه القضاء وعده من التطوع ولا يجعلها بمنزلة الواجب يعني لا يعتقد في صيام الثلاثة الأيام أنه واجب أو مثل الواجب في عدم جواز تركه وإن كان يقضيه مع الفوات وإنما أمرتك بقضائه لأني أحب لك المداومة على العمل الصالح وإن لم يكن واجبا عليك وإنما يجزيه ثلاثة أيام بدل كل شهر من الحرم لأن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها فالثلاثة بمنزلة الثلاثين .
11219 - 10 الكافي ، 4 / 143 / 9 / 1 النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد
التهذيب ، 4 / 235 / 63 / 1 التيملي عن جعفر بن محمد بن أبي الصباح عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى قال يصومه أبدا في السفر والحضر » .
بيان :
حمله في التهذيبين على ما إذا شرط على نفسه أن يصوم في السفر والحضر كما يدل عليه خبر علي بن مهزيار الذي يأتي في باب الكفارة .
11220 - 11 الكافي ، 7 / 459 / 24 / 1 علي عن أبيه عن السراد عن ابن رئاب عن زرارة قال « إن أمي كانت جعلت على نفسها لله عليها نذرا إن
الوافي — صفحة 513
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥١٣