أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى قال « إن كان حراما فليستغفر اللَّه استغفار من لا يعود أبدا ويصوم يوما مكان يوم
التهذيب ، وإن كان من حلال فليستغفر اللَّه ولا يعود
ويصوم يوما مكان يوم » .
بيان :
نسبه في التهذيبين إلى الشذوذ ومخالفته لفتوى أصحابنا كلهم ثم إلى وهم الراوي لأنه شرع فيه أولا ليفرق بين الحلال والحرام ثم سوى بينهما في الحكم وفي موضع آخر حمله على الاستحباب وله وجه أعني لاستحباب القضاء في الصورتين وأما ما زعمه من التسوية بين الحلال والحرام في الحكم فليس كذلك لأنه عليه السّلام أمره في الحرام باستغفار من لا يعود إليه أبدا لا في شهر رمضان ولا في غيره وأمره في الحلال بالاستغفار وعدم العود في شهر رمضان خاصة بقرينة تخصيص التقييد بالتأييد بصورة الحرام والفرق بين العبارتين .
10726 - 15 التهذيب ، 4 / 273 / 20 / 1 الحسين عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم فأمنى فقال « لا بأس » .
10727 - 16 التهذيب ، 4 / 319 / 42 / 1 ابن محبوب عن أحمد عن الحسين عن النضر عن زرعة عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الصائم يقبل قال « نعم ويعطيها لسانه تمصه » .
الوافي — صفحة 216
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢١٦