لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الرجل يجعل النواة في فيه وهو صائم قال لا
قلت فيجعل الخاتم قال « نعم » .
10696 - 7 التهذيب ، 4 / 319 / 44 / 1 ابن محبوب عن محمد بن عيسى ( 1 ) عن السراد عن أبي ولاد الحناط قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إني أقبل بنتا لي صغيرة وأنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شيء قال فقال لي « لا بأس ليس عليك شيء » .
10697 - 8 التهذيب ، 4 / 324 / 71 / 1 أحمد بن الحسن بن فضال عن عمرو بن سعيد عن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه قال « جائز لا بأس به » ( 2 )
قال وسألته عن الصائم يدخل الغبار حلقه قال « لا بأس » .
هامش
( 1 ) في المطبوع من التهذيب بزيادة ابن أبي عمير بين محمد بن عيسى والسراد ولكن في المخطوطات مثل ما في المتن « ض . ع » .
( 2 ) « جائز لا بأس به » يحمل على ما يدخل بغير اختيار وكذا الغبار « ش » .