تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
- 30 - باب ازدراد النخامة ودخول شيء في الحلق ومص الشيء 10690 - 1 الكافي ، 4 / 115 / 1 / 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن غياث بن إبراهيم التهذيب ، 4 / 323 / 63 / 1 النخعي عن صفوان عن سعد بن أبي خلف عن غياث عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته » ( 1 ) . 10691 - 2 الكافي ، 4 / 115 / 2 / 1 علي عن
هامش
( 1 ) هذا أعم من أن تكون النخامة في فيه أو في أنفه ولكن لا يجوز الخروج عن القواعد المعلومة بهذا الخبر فلا يجوز ابتلاع ما في فيه فإنه أكل أو شرب « ش » . اختلف الأصحاب في حكم النخامة فجوز المحقق في الشرايع ابتلاع ما يخرج عن الصدر ما لم ينفصل عن الفم ومنع من ازدراد ما ينزل عن الرأس وإن لم يصل إلى الفم . وحكم الشهيدان : بالتسوية بينهما في جواز الازدراد ما لم يصلا إلى فضاء الفم والمنع إذا صارتا فيه . وجزم الفاضلان في المعتبر والمنتهى والتذكرة بجواز اجتلاب النخامة من الصدر والرأس وابتلاعهما ما لم ينفصلا عن الفم وهو الأقوى « المرآة » .