( ش ) أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرقة ( 1 ) تنظر إليه فقال « لا بأس به » قال وسئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ الخبز وتطعمه قال « لا بأس والطير إن كان لها » .
10685 - 6 الكافي ، 4 / 114 / 2 / 2 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن الحسين بن زياد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس للطباخ والطباخة أن يذوق المرق وهو صائم » .
10686 - 7 التهذيب ، 4 / 311 / 8 / 1 الحسين عن ابن فضال عن ابن بكير عن محمد عن أبي جعفر عليه السّلام قال « لا بأس بأن يذوق الرجل الصائم القدر » .
10687 - 8 التهذيب ، 4 / 311 / 9 / 1 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال : سأل ابن أبي يعفور أبا عبد اللَّه عليه السّلام وأنا أسمع
عن الصائم يصب الدواء في أذنه قال « نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ » .
10688 - 9 التهذيب ، 4 / 325 / 72 / 1 علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الصائم أيذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه قال لا يفعل قلت فإن فعل فما عليه قال لا شيء عليه ولا يعود » .
هامش
( 1 ) المرق : بالتحريك ماء اللحم إذا طبخ « مجمع البحرين » وفي لسان العرب قال : المرق : الذي يؤتدم به ، معروف ، واحدته مرقة . انتهى « ض . ع » .