- 29 -
باب المضغ والذوق والزق
10680 - 1 الكافي ، 4 / 114 / 1 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت الصائم يمضغ العلك قال « لا » ( 1 ) .
10681 - 2 الكافي ، 4 / 114 / 2 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد قال قال أبو جعفر عليه السّلام « يا محمد إياك أن تمضغ علكا فإني مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا » .
هامش
( 1 ) قوله « قال لا » ما له طعم كالعلك إذا تغير الريق بطعمه ولم ينفصل منه أجزاء فابتلع الصائم الريق المتغير بطعمه ففي فساد الصوم به قولان :
أحدهما : الافساد لهذا الخبر ولما ذكره في المختلف من أن وجود الطعم في الريق دليل على تحلل شيء من اجزاء ذي الطعم فيه لاستحالة انتقال الاعراض فكان ابتلاعه مفطرا . واعترض عليه باحتمال الانفعال بالمجاورة .
قال في المنتهى : وقد قيل إن من لطخ باطن قدميه بالحنظل وجد طعمه ولا يفطره اجماعا . انتهى .
وأما الخبر : فالأجود حمل النهي فيه على الكراهة كما اختاره الشيخ في المبسوط ، وابن إدريس وجماعة لصحيحة محمد بن مسلم وغيرها « المرآة » .