يريه اللَّه تعالى في حل محلل لا حرج عليه فيه فإن أراد أن يبيع نصيبا من المال فيقضى به الدين فليفعل إن شاء لا حرج عليه فيه وإن شاء جعله شراء ( 1 ) الملك وإن ولد علي ومواليهم وأموالهم إلى الحسن بن علي وإن كان دار الحسن بن علي غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبعها ( 2 ) إن شاء لا حرج عليه فيه فإن باع فإنه يقسم ثمنها ثلاثة أثلاث
فيجعل ثلثا في سبيل اللَّه وثلثا في بني هاشم وبني المطلب ويجعل الثلث في آل أبي طالب وإنه يضعهم حيث يريه اللَّه ( 3 ) .
وإن حدث بحسن بن علي حدث وحسين حي فإنه إلى حسين بن علي وإن حسينا يفعل فيه مثل الذي أمرت به حسنا له مثل الذي كتبت للحسن وعليه مثل الذي على الحسن وإن الذي لبني فاطمة من صدقة علي مثل الذي لبني علي وإني إنما جعلت الذي جعلت لابني فاطمة ابتغاء وجه اللَّه وتكريم حرمة رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم وتعظيمهما وتشريفهما ورضاهما
وإن حدث بحسن وحسين حدث فإن الآخر منهما ينظر في بني علي فإن وجد فيهم من يرضى بهديه وإسلامه وأمانته فإنه يجعله إليه إن شاء وإن لم ير فيهم بعض الذي يريده فإنه يجعله في بني ابني فاطمة فإن وجد فيهم من يرضى بهديه وإسلامه وأمانته فإنه يجعله إليه إن شاء وإن لم ير فيهم بعض الذي يريد فإنه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى به فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم وذوو رأيهم فإنه يجعله إلى رجل يرضى به
هامش
( 1 ) في المرآة سرى الملك وقال السري النفيس أو الشريف ثم قال في بعض النسخ شراء « ض . ع » .
( 2 ) ظاهره جواز اشتراط بيع الوقف متى شاء الموقوف عليه وهو خلاف ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب إلا أن يحمل على أنه إنما وهبها لهما وكتب الوقف لنوع من المصلحة . « المرآة » .
( 3 ) يريد الله . كذا في المطبوع .