من بعد ذلك قلت أرأيت إن مات الذي أوصى له قال إن مات كانت الثلاث مائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد منهم فإذا انقطع ورثته ولم يبق أحد منهم كانت الثلاث مائة درهم لقرابة الميت يرد إلى ما يخرج من الوقف ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلة قلت فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة قال « نعم إذا كان رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا » ( 1 ) .
10097 - 8 الكافي ، 7 / 36 / 30 / 1 محمد عن ابن عيسى والعدة عن سهل جميعا عن علي بن مهزيار
التهذيب ، 9 / 130 / 4 / 1 أحمد وسهل والحسين عن علي بن مهزيار
الفقيه ، 4 / 240 / 5575 العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال « كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام أن فلانا ابتاع ضيعة فوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو يقومها على نفسه بما اشتراها به أو يدعها موقوفة
فكتب عليه السّلام إلي أعلم فلانا أني آمره ببيع حقي من الضيعة وإيصال ثمن ذلك إلي وأن ذلك رأيي إن شاء اللَّه أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق له وكتبت إليه أن الرجل ذكر أن بين من وقف هذه
هامش
( 1 ) إنما جاز لهم بيعه إذا انقطع ورثة الموصى له « منه » دام فيضه .