تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
صحيح ممضى قال قوم إن الموقت هو الذي يذكر فيه أنه وقف على فلان وعقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث اللَّه الأرض ومن عليها قال وقال آخرون هذا موقت إذا ذكر أنه لفلان وعقبه ما بقوا ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث اللَّه الأرض ومن عليها والذي هو غير موقت أن يقول هذا وقف ولم يذكر أحدا فما الذي يصح من ذلك وما الذي يبطل فوقع عليه السّلام الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها » . 10093 - 4 الكافي ، 7 / 36 / 3 / 1 الفقيه ، 4 / 237 / 5569 التهذيب ، 9 / 132 / 8 / 1 علي بن مهزيار قال « قلت روى بعض مواليك عن آبائك عليه السّلام أن كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة وكل وقف إلى غير وقت ( 1 ) جهل مجهول فهو باطل مردود ( 2 ) على الورثة وأنت أعلم بقول آبائك فكتب عليه السّلام هو عندي كذا » . بيان : قوله جهل مجهول خبر أن كل وقف قال في التهذيبين معنى الوقت المعلوم ذكر الموقوف عليه دون الأجل قال وكان هذا تعارفا بينهم واستدل عليه بالخبر السابق . 10094 - 5 الكافي ، 7 / 38 / 37 / 1 محمد عن محمد بن أحمد عن موسى بن
هامش
( 1 ) إلى غير وقت معلوم جهل مجهول . كذا في الكافي . ( 2 ) قوله « فهو باطل مردود » اختلف الأصحاب فيما إذا قرن الوقف بمدة كسنة وقد قطع جماعة ببطلانه . وقيل إنما يبطل الوقف ولكن يصير حبسا وقواه الشهيد الثاني رحمه الله مع قصد الحبس « المرآة » .