عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا فقال إن كان أوقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها وإن كانوا كبارا لم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها لأنهم لا يحوزونها [ لم يحوزوها - خ ل ] عنه وقد بلغوا » .
10096 - 7 الكافي ، 7 / 35 / 29 / 1 علي عن أبيه والعدة عن سهل والتهذيب ، 9 / 133 / 12 / 1 أحمد عن
الفقيه ، 4 / 242 / 5577 السراد عن ابن رئاب عن جعفر بن حيان ( 1 ) قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أوقف غلة له على قرابة من أبيه وقرابة من أمه وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة
ليس بينه وبينه قرابة بثلاث مائة درهم كل سنة ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من أمه قال جائز للذي أوصى له بذلك قلت أرأيت إن لم يخرج من غلة الأرض التي وقفها إلا خمسمائة درهم فقال أليس في وصيته أن يعطى الذي أوصى له من الغلة ثلاث مائة درهم ويقسم الباقي على قرابته من أمه وقرابته من أبيه قلت نعم قال ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفي الموصى له بثلاث مائة درهم ثم لهم ما بقي
هامش
( 1 ) في الفقيه المطبوع والمخطوط « قف » حنان وفي المخطوط « قب » حيان والاختلاف موجود في كتب الرجال وعلى كل الرجل واحد .