تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
- 46 - باب حق الحصاد والجداد ( 1 ) 9723 - 1 الكافي ، 3 / 564 / 1 / 1 الثلاثة عن معاوية بن شريح قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : في الزرع حقان حق تؤخذ به وحق تعطيه قلت وما الذي أؤخذ به وما الذي أعطيه قال أما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر وأما الذي تعطيه فقول اللَّه « وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ » ( 2 ) . يعني من حصدك الشيء ثم الشيء ولا أعلمه إلا قال الضغث ثم الضغث حتى تفرغ » . 9724 - 2 الكافي ، 3 / 565 / 2 / 1 الأربعة عن زرارة ومحمد وأبي بصير
هامش
( 1 ) قال في النهاية : الجداد بالفتح والكسر صرام النخل وهو قطع ثمرتها وقال في القاموس « الجد » القطع وصرام النخل كالجداد . وقال في القاموس : « الضغث » بالكسر قبضة حشيشة مختلط الرطب باليابس . وقال في المدارك : المشهور بين الأصحاب أنه ليس في المال حق واجب سوى الزكاة والخمس . وقال الشيخ في الخلاف : يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة . ( 2 ) الانعام / 41 1 .
الوافي — صفحة 381 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني