عليه السّلام قالا : وضع أمير المؤمنين عليه السّلام على الخيل العتاق الراعية
في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين دينارا » ( 1 ) .
بيان :
العتيق العربية الكريمة الأصل ( 2 ) والبرذون العجمية الأصل أو ما سوى العتيق وهذه الزكاة حملها في الاستبصار على الاستحباب لما ثبت من انتفاء الوجوب عما سوى الأصناف التسعة قيل ويحتمل أن يكون ذلك في أموال المجوس ونحوهم جزية أو عوضا عن انتفاعهم بمرعى المسلمين
9254 - 4 الكافي ، 3 / 530 / 2 / 1 حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام هل في البغال شيء فقال لا فقلت كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال فقال لأن البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن وليس على الخيل الذكورة شيء قال قلت فما في الحمير قال ليس فيها شيء قال قلت هل على الفرس أو على البعير يكون للرجل يركبهما شيء قال « لا ليس على ما يعلف شيء إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فأما ما سوى ذلك فليس فيه شيء » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 4 : 67 رقم 183 بهذا السند أيضا .
( 2 ) الفرس العتيق : هو الذي أبواه عربيان كريمان والبرذون بكسر الباء خلافه سواء كان أبواه أعجميين وهو البرذون بالمعنى الأخص ، أم أبوه خاصة ويخص باسم المقرف بالقاف أولا والفاء بعد الراء أم أمة خاصة ويخص باسم الهجين بالجيم بعد الهاء فان النجبة من الفرس وغيره إنما يكون من قبل الأم والأقراب من قبل الأب عهد غفر الله له . طلب الغفران منه بخطه لنفسه .
( 3 ) أورده في التهذيب - 4 : 67 رقم 186 بهذا السند أيضا .