تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
9250 - 15 التهذيب ، 4 / 70 / 8 / 1 سعد عن أحمد عن الحسين عن حماد بن عيسى عن ابن أذينة عن زرارة قال « كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السّلام وليس عنده غير ابنه جعفر فقال يا زرارة إن أبا ذر وعثمان تنازعها على عهد رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال عثمان كل مال من ذهب أو فضة يدار ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول فقال أبو ذر أما ما اتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة فاختصما في ذلك إلى رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال القول ما قال أبو ذر فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام لأبيه عليه السّلام ما تريد إلى أن تخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم فقال أبوه عليه السّلام إليك عني لا أجد منها بدا » . بيان : في هذه الأخبار ما يشعر بأن الأخبار الأولة إنما وردت للتقية إلا أن صاحب التهذيبين وجماعة من الأصحاب حملوها على الاستحباب .