تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
- 8 - باب زكاة الرقيق والخيل 9251 - 1 الكافي ، 3 / 530 / 3 / 1 محمد عن أحمد عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق يبتغي به التجارة فإنه من المال الذي يزكى » . 9252 - 2 الكافي ، 3 / 530 / 4 / 1 الأربعة عن زرارة ومحمد عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السّلام أنهما سئلا عما في الرقيق فقالا « ليس في الرأس شيء أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول وليس في ثمنه شيء حتى يحول عليه الحول » . بيان : كأنه أشار بالصاع إلى زكاة الفطر وبحول الحول على الرأس إلى حلول ليلة الفطر 9253 - 3 الكافي ، 3 / 530 / 1 / 1 الأربعة عن محمد وزرارة عنهما