15 - وفي صحيح مسلم بسنده عن معمر ، قال : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " من احتكر فهو
خاطئ . " ( 1 )
وفي رواية أخرى عن معمر ، عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " لا يحتكر إِلا خاطئ " ( 2 )
ورواها الترمذي أيضاً بهذا اللفظ ، وقال :
" وفي الباب عن عمر وعلي وأبي أمامة وابن عمر . حديث معمر حديث حسن
صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم ، كرهوا احتكار الطعام ، ورخص بعضهم في
الاحتكار في غير الطعام . " ( 3 )
ورواها ابن ماجة أيضاً بهذا اللفظ ، وقال محشي الكتاب في ذيل الحديث :
" إِلا خاطئ : بمعنى آثم . والمعنى : لا يجتري على هذا الفعل الشنيع إلاّ من اعتاد
المعصية . ففيه دلالة على أنها معصية عظيمة لا يرتكبها الإنسان أوّلا ، وإِنما يرتكبها بعد
الاعتياد وبالتدريج . " ( 4 )
16 - وفي مستدرك الحاكم النيسابوري بسنده عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " من احتكر يريد أن يتغالى
بها على المسلمين فهو خاطئ وقد برئ منه ذمة اللّه . " ( 5 )
17 - وفيه أيضاً بسنده عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " المحتكر ملعون . " ( 6 )
18 - وفيه أيضاً بسنده عن اليسع بن المغيرة ، قال : " مرّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) برجل بالسوق
يبيع طعاماً بسعر هو أرخص من سعر السوق فقال : تبيع في سوقنا بسعر هو أرخص من
سعرنا ؟ قال : نعم . قال : صبراً واحتساباً ؟ قال : نعم . قال : أبشر ، فإن الجالب إِلى سوقنا
كالمجاهد في سبيل اللّه ، والمحتكر في
هامش
1 - صحيح مسلم 3 / 1227 ، كتاب المساقاة ، باب تحريم الاحتكار في الأقوات ، الحديث 1605 .
2 - صحيح مسلم 3 / 1228 ، كتاب المساقاة ، باب تحريم الاحتكار في الأقوات .
3 - سنن الترمذي 2 / 369 ، كتاب البيوع ، باب ما جاء في الاحتكار ، الحديث 1285 .
4 - سنن ابن ماجة 2 / 728 ، كتاب التجارات ، باب الحكرة ، الحديث 2154 .
5 - مستدرك الحاكم 2 / 12 ، كتاب البيوع .
6 - مستدرك الحاكم 2 / 11 ، كتاب البيوع .