الدين فإذا تبين له حاجة وإفلاس خلّى سبيله حتى يستفيد مالا . ( 1 )
6 - وفي موثقة عمار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : " اتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل قد
تكفل بنفس رجل ، فحبسه وقال : اطلب صاحبك . " ( 2 ) وبهذا المضمون روايات أخر
أيضاً .
7 - وعن البرقي ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " يجب على الإمام أن يحبس الفساق
من العلماء ، والجهال من الأطبّاء ، والمفاليس من الأكرياء . " ( 3 )
أقول : الأكرياء جمع الكرىّ : يستعمل بمعنى المكارى وبمعنى المكترى معاً . ولعلّه
يشمل جميع الدلالين ووسائط المعاملات .
8 - وفي خبر حريز ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : " لا يخلد في السجن إلاّ ثلاثة : الذي
يمسك على الموت يحفظه حتى يقتل ، والمرأة المرتدة عن الإسلام ، والسارق بعد قطع
اليد والرجل . " ( 4 )
إِلى غير ذلك من الأخبار وسيجئ كثير منها في الجهة التي نعقدها لذكر ما ورد في
السجن والحبس من الأخبار ، وقد أشرنا إِلى تواترها إِجمالا .
واعلم : أنّ الخبر المتواتر - أعني ما بلغ كثرة الطرق والمخبرين فيه حدّاً يوجب العلم
بصدوره - على ثلاثة أقسام :
هامش
1 - الوسائل 13 / 148 ، الباب 7 من كتاب الحجر ، الحديث 1 .
2 - الوسائل 13 / 156 ، الباب 9 من كتاب الضمان ، الحديث 1 .
3 - الوسائل 18 / 221 ، الباب 32 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 3 .
4 - الوسائل 18 / 221 ، الباب 32 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 .