الإخلال بالواجب ويحمله وسواه على فعله .
ومن ذلك أن يفعل بعض القبائح . وهي على ضروب : منها وجود الرجل والمرأة
لا عصمة بينهما في إِزار واحد أو بيت واحد ، إِلى غير ذلك من ضمّ أو تقبيل فما فوقهما ،
فيعزّرا بحسب ما يراه ولىّ التأديب من عشرة أسواط إِلى تسعة وتسعين سوطاً .
وكذلك حكم الرجلين في شعار واحد مجردين ، والمرأتين كذلك ، والرجل والغلام
في بيت واحد وفي شعار واحد مع الريبة على كل حال ، إِلى غير ذلك مع ( من . ظ ) ضمّ
وتقبيل يوجب التعزير .
ويعزّر الصبي المتلوّط به ، والناقص العقل ، والصبيان المتلاوطان ، والصغيرتان
المتفاعلتان ، والصبي العابث بالمرأة ، والصغير والصبيّة ، والمأوفة المفعول بها ، والأمة إِذا
ادعت إِكراه السيدة لها على السحق ، والعبد المفعول به إِذا ادّعى إِكراه السيد له على
التلوّط به ، ويعزّر مالك الأمة إِذا أكرهها على البغاء وتحدّ هي ( ولا تحدّ هي . ظ ) .
ويعزّر من أقرّ على نفسه بزنا أو لواط أو سحق أقلّ من أربع مرّات مع الإقامة عليه .
ويعزّر من أقر مرّتين أو شهد عليه شاهدان بوطئ دون الفرج .
ويعزّر واطئ الأمة المشتركة بالابتياع أو الغنيمة ، والأمة المكاتبة إِذا تحرّر بعضها .
وكذلك حكم من عقد نكاح شبهة ووطئ معه . ويعزّر من افتضّ بكراً بإصبعه ويغرم مهر
مثلها .
ويعزّر من استمنى بكفّه أو أتى بهيمة أو جامع بعض حلائله بعد الموت أو بعض
المحرمات بعد الحدّ .
ويعزّر من عرّض بغيره بما يفيد القذف بالزنا أو اللواط ، كقوله يا ولد خبث ، أو حملت
أمّك بك في حيضها ، أو أتيت بهيمة أو استمنيت أو سرقت أو قدت أو شربت خمراً ، أو
أكلت محرماً أو كذبت ، وللمرأة يا ساحقة ، أو نبزه بما يقتضي النقص كقوله : يا سفلة ، أو يا
ساقط أو يا سفيه أو يا أحمق أو فاسق أو مجرم أو كافر أو تارك الصلاة أو الصوم ، وهو
غير مشهور بما يقتضي ذلك . فإن كان مشهوراً به
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 415
مساهمون: الشيخ المنتظري
ص٤١٥