منكر يجب المنع منه إِلاّ بقدر حاجة النزول والركوب ، لأنّ الشوارع مشتركة المنفعة .
وكذا طرح الكناسة على جوانب الطرق وتبديد قشور البطيخ أو رشّ الماء بحيث يخشى
منه التزلّق والسقوط .
وكذا إِرسال الماء من الميازيب المخرجة من الحائط إِلى الطرق الضيقة ، فإنّ ذلك
ينجّس الثياب ويضيق الطرق . وكذا ترك مياه المطر والأحوال في الطرق من غير كسح ،
فذلك كلّه منكر يجب على المحتسب أن يكلّف الناس بالقيام بها . " ( 1 )
18 - وينبغي للمحتسب أن يمنع أحمال الحطب وأعدال التبن وروايا الماء وشرائج
السرجين والرماد وأحمال الحلفاء والشوك بحيث تمزق ثياب الناس ، فإن أمكن
العدول بها إِلى موضع واسع وإِلاّ فلا منع لحاجة أهل البلد إِليه . ويأمر حاملي الحطب
والتبن والبلاط والكبريت واللفت والبطيخ إِذا وقفوا في العراص أن يضعوها عن ظهور
الدوابّ ، لأنّها إِذا وقفت والأحمال عليها أضرّتها وكان ذلك تعذيباً لها ، وقد نهى
رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن تعذيب الحيوان لغير مأكله .
ويأمر أهل الأسواق بكنسها وتنظيفها من الأوساخ المجتمعة وغير ذلك ممّا يضرّ
الناس ، لأنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : لا ضرر ولا ضرار . ( 2 )
أقول : الشرائج جمع الشريجة : جوالق ينسج من سعف النخل . والحلفاء : نبت محدّدة
الأطراف يشبه سعف النخل . والبلاط : صفائح الحجارة التي يفرش بها . واللفت بالكسر :
السلجم .
19 - ولا يجوز لأحد التطلّع على الجيران من السطوحات والنوافذ ، ولا أن يجلس
الرجال في طرقات النساء من غير حاجة ، فمن فعل شيئاً من ذلك عزّره المحتسب . ( 3 )
20 - وتعرّض في الباب التاسع والباب العاشر لمعرفة القناطير والأرطال والمثاقيل
والدراهم والموازين والمكاييل والأذرع :
هامش
1 - معالم القربة / 78 ( = ط . مصر / 135 ) .
2 - معالم القربة / 79 ( = ط . مصر / 136 ) .
3 - معالم القربة / 79 ( = ط . مصر / 136 ) .