يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن يبيعوه حتّى يؤوه إِلى
رحالهم . " ( 1 )
وروى نحوه عن سالم عن ابن عمر أيضاً . ( 2 )
10 - وفي التراتيب الإدارية للكتّاني عن ابن عبد البَرّ في الاستيعاب : " استعمل
رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سعيد بن سعيد بن العاص بعد الفتح على سوق مكة . " ( 3 )
11 - وفيه أيضاً عن الاستيعاب :
" سمراء بنت نهيك الأسدية أدركت النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعمّرت وكانت تمرّ في الأسواق تأمر
بالمعروف وتنهى عن المنكر وتنهى الناس عن ذلك بسوط معها . " ( 4 )
أقول : قد يقال : إِن حسبتها لم تكن على عهد رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بل في عهد عمر ، وعن
القاضي ابن سعيد : إِنّ ولايتها كانت في أمر خاصّ يتعلّق بأمر النساء .
12 - وفي كنز العمّال عن أبي سعيد ، قال : مرّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بسلاّخ وهو يسلخ شاة وهو
ينفخ فيها فقال : " ليس منّا من غشّنا ودحس بين جلدها ولحمها ولم يمسّ ماء . " ( كر ) ( 5 )
أقول : دحس القصاب : أدخل يده بين الجلد والصفاق للسلخ .
13 - وفيه أيضاً عن كليب بن وائل الأزدي ، قال : رأيت علي بن أبي طالب مرّ
بالقصّابين فقال : " يا معشر القصّابين ، لا تنفخوا ، فمن نفخ اللحم فليس منّا . " ( عب ) ( 6 )
14 - وأمر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مالكاً بمنع التجار من الاحتكار ومعاقبة من قارف
الحكرة بعد نهيه . ( 7 )
هامش
1 - صحيح البخاري 2 / 15 ، كتاب البيوع ، الباب 54 ( باب ما يذكر في بيع الطعام والحُكرة ) .
2 - صحيح البخاري 2 / 16 ، كتاب البيوع ، الباب 56 ( باب من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً . . . ) .
3 - التراتيب الإدارية 1 / 285 .
4 - التراتيب الإدارية 1 / 285 .
5 - كنز العمّال 4 / 158 ، الباب 2 من كتاب البيوع من قسم الأفعال ، الحديث 9972 .
6 - كنز العمّال 4 / 158 ، الباب 2 من كتاب البيوع من قسم الأفعال ، الحديث 9969 .
7 - نهج البلاغة ، فيض / 1017 ; عبده 3 / 110 ; لح / 438 ، الكتاب 53 .