وفي معالم القربة عن ابن عباس ، عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، قال : " مروا بالمعروف وإِن لم تعملوا
به كلّه وانهوا عن المنكر وإِن لم تنتهوا عنه كلّه . " ( 1 )
وفي كشف الغطاء في بيان شروطهما قال :
" ويجب الأمر بالواجب والنهي عن المحرم وجوباً كفائياً بشروط أربعة عشر :
أحدها : التكليف بجمع وصفي البلوغ والعقل حين الأمر والنهي .
ثانيها : العلم بجهة الفعل من وجوب وحرمة . ومع الاحتمال يدخل في السنّة
للاحتياط .
ثالثها : امكان التأثير . ومع عدمه يحلق بالسنّة .
رابعها : عدم التقيّة ولو بمجرد الاطلاع .
خامسها : عدم ترتّب الفساد الدنيوي على المأمور أو غيره بسببه .
سادسها : عدم مظنّة قيام الغير به .
سابعها : مظنّة الوقوع ممّن تعلّق به الخطاب .
ثامنها : ألاّ يتقدم منه أو من غيره خطاب يظنّ تأثيره .
تاسعها : عدم البعث على ارتكاب معصية أو ترك واجب للمأمور أو غيره بسببه .
عاشرها : عدم ترتّب نقص مخلّ بالاعتبار على الآمر .
حادي عشرها : فهم المأمور مراد الآمر .
ثاني عشرها : ضيق الوقت في الواجب الفوري .
ثالث عشرها : عدم معارضة واجب مضيق من صلاة ونحوها .
رابع عشرها : كون المأمور ممّن يجوز له النظر إِليه أو اللمس له إِذا توقَّف عليهما . " ( 2 )
هامش
1 - معالم القربة / 17 ( ط . مصر / 64 ) .
2 - كشف الغطاء / 420 .