الكافرون . " ومن حكم بالتقليد لم يقطع على الحكم بما أنزل اللّه - تعالى - . " ( 1 )
4 - وقال المحقّق في قضاء الشرائع :
" وكذا لا ينعقد لغير العالم المستقلّ بأهليّة الفتوى ، ولا يكفيه فتوى العلماء . ولا بدّ أن
يكون عالماً بجميع ما وليه ويدخل فيه أن يكون ضابطاً ، فلو غلب عليه النسيان لم يجز
نصبه . " ( 2 )
5 - وقال في المسالك :
" المراد بالعالم هنا المجتهد في الأحكام الشرعية ، وعلى اشتراط ذلك في القاضي
إِجماع علمائنا . ولافرق بين حالة الاختيار والاضطرار . " ( 3 )
6 - وفي الجواهر :
" بلا خلاف أجده فيه ، بل في المسالك وغيرها الإجماع عليه من غير فرق بين حالتي
الاختيار والاضطرار . " ( 4 )
7 - وقال الماوردي في الأحكام السلطانية :
" وجوّز أبو حنيفة تقليد القضاء ممّن ليس من أهل الاجتهاد ليستفتي في أحكامه
وقضاياه . والذي عليه جمهور الفقهاء أنّ ولايته باطلة وأحكامه مردودة . " ( 5 )
8 - وفي كتاب الأقضية من بداية المجتهد :
" واختلفوا في كونه من أهل الاجتهاد ، فقال الشافعي : يجب أن يكون من أهل
الاجتهاد ، ومثله حكى عبد الوهاب عن المذهب . وقال أبو حنيفة : يجوز حكم
العامي . " ( 6 )
هامش
1 - الجوامع الفقهية / 562 .
2 - الشرائع 4 / 67 .
3 - المسالك 2 / 351 .
4 - الجواهر 40 / 15 .
5 - الأحكام السلطانية / 66 .
6 - بداية المجتهد 2 / 449 .