وبإسناده ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه سئل عن رجل يوصى بسهم من ماله ، فقال : السهم واحد من ثمانية لقول اللَّه تعالى : « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ والْعامِلِينَ عَلَيْها والْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وفِي الرِّقابِ والْغارِمِينَ وفِي سَبِيلِ الله وابْنِ السَّبِيلِ » ( 1 ) . وقيل : له السدس عملا برواية روت العامّة ، عن علىّ عليه السّلام وعبد اللَّه بن مسعود انّ له السدس ( 2 ) ، ولأنّ العرف يقسّمون الأشياء سهاما ستّة يسمّون كلّ قسم منه سهما . والعمل على الأوّل والثاني موافق للعامّة . ( مسئلة - 9 - ) لو أوصى بشيء من ماله ، يعمل بما رواه الكليني رحمه اللَّه ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه ، عن محمد ابن عمرو ، عن جميل ، عن أبان ، عن علىّ بن الحسين عليهما السّلام أنّه سئل عن رجل أوصى بشيء من ماله ، فقال : الشيء في كتاب علىّ واحد من ستّة ( 3 ) . ( مسئلة - 10 - ) لو أوصى بدراهم كثيرة ، فعن الشيخ ( ره ) انّه
تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 82
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٨٢
هامش
( 1 ) الوسائل باب 55 حديث 3 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 449 .
( 2 ) هذا المضمون قد رواه في الوسائل في الباب حديث 5 بقوله رحمه اللَّه : وقد روى أنّ السهم واحد من ستّة ، ثم قال : قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللَّه : متى أوصى بسهم من سهام الزكاة كان السهم واحدا من ثمانية ، ومتى أوصى بسهم من سهام المواريث فالسهم واحد من ستّة ، وهذان الحديثان متّفقان غير مختلفين فتمضى الوصيّة على ما يظهر من مراد الموصى ( الفقيه ج 4 ص 205 ) طبع الغفاري .
( 3 ) الوسائل باب 56 حديث 1 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 450 .