بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي همام ، إسماعيل ابن أبي همام الكندي ، عن الرضا عليه السّلام في الرجل أوصى بجزء من ماله ، قال : الجزء من سبعة انّ اللَّه تعالى يقول : « لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ » ( 1 ) . ( ثالثها ) ما يدلّ على انّه سبع الثلث ، مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد اللَّه الرازي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الحسين ( الحسن خ ل الوسائل ) بن خالد ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله ، قال : سبع ثلثه ( 2 ) . ( رابعها ) ما يدلّ على انّه عشر للثلث كما مرّ في رواية عبد الرحمن ابن سيّابة عند سؤاله أبا عبد اللَّه عليه السّلام وجوابه عليه السّلام بقوله : لها عشر الثلث ( 3 ) . وأما الجمع بينها فنقول : انّه لا عامل بالأخيرين والقائلون بالثاني وان كانوا أكثر إلَّا أنّ الأوّل أكثر رواية من حيث العدد فيمكن أن يقال - كما عن الشيخ ( ره ) - بحمل الأول على التعيّن والثاني على الاستحباب ، ولعلّ هذا الحكم يكون تعبّديا ، بل يكون كذلك قطعا ، ولا يصحّ حمل أحدهما على التقيّة ، وذلك لعدم عنوان العامّة هذه المسئلة في زمن صدور الأخبار . هذا كلَّه في مقام الإثبات ، وأمّا مقام الثبوت فليس وظيفتنا
تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 80
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٨٠
هامش
( 1 ) المصدر حديث 13 منه .
( 2 ) المصدر حديث 14 منه .
( 3 ) المصدر حديث 2 منه .