وإعطائها من الورثة . وقيل : يصحّ في ثلثي العبد ويبطل في الباقي . وحكى ( 1 ) عن العلَّامة نسبة هذا القول إلى أكثر الأصحاب واختار العلَّامة ( ره ) نفسه صحّة البيع في نصف المبيع بالنسبة إلى نصف الثمن . والقول الأخير هو المختار وباقي الأقوال كلَّها غير صحيحة . أمّا الأوّل ( 2 ) فخلاف الأصل ، لأنّ العقد صدر من أهله ووقع في محلَّه في الجملة فلا وجه للحكم بالبطلان رأسا . وأما الثاني ( 3 ) فلأنه لا وجه له أصلا ، لأنّ الكلام في تصحيح تلك المعاملة ، وهذه معاملة أخرى ، فإنّ مقابلة المبيع بعشرة مباينة ، لمقابلته بعشرين والمفروض انّ تمام المبيع وقع مقابلا لتمام الثمن ، وهو العشرة ، فضم عشرة أخرى يصيّرها مباينا لها . وأما الثالث ( 4 ) فمشترك بالنسبة إلى الشقّ الثاني ، وهو الإبقاء وإعطاء عشرة أخرى من الورثة . نعم في السابق يلزم التغيّر في ظرف المثمن وهناك في طرف الثمن ، وأما الشقّ الأوّل أعني الفسخ وأخذ العشرة ، فليس هذا أيضا لتلك المعاملة وإلزام الوارث بإعطاء العشرة لا دليل عليه بعد فسخ العقد .
تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 72
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٧٢
هامش
( 1 ) هكذا ببالي أنّ سيّدنا الأستاذ الأكبر ( قده ) نسبه إلى العلَّامة
( 2 ) وهو قول الظاهريين من العامّة .
( 3 ) وهو قوله : فقيل : انّ المشترى إلخ .
( 4 ) وهو القول بالتخيير بين الفسخ وأخذ العشرة إلخ والمراد من الشقّ الثاني ، هو الإبقاء وإعطائها إلخ .