( أمّا الأولى ) فيدلّ عليها روايات ( منها ) رواية شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، قال : سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يموت ما له من ماله ؟ فقال : ثلث ماله ، وللمرأة أيضا ( 1 ) . ( ومنها ) مرسلة مرازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يعطى الشيء ماله في مرضه ؟ قال عليه السّلام : ان أبان به فهو جائز وان أوصى به فهو من الثلث ( 2 ) . ( ومنها ) رواية ابن أبي عمير ، عن ابن سنان ( 3 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال عليه السّلام : للرجل عند موته ثلث ماله ، وان لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه ( 4 ) . ورواية علىّ بن يقطين ، قال : سئلت أبا الحسن عليه السّلام : ما للرجل من ماله عند موته قال عليه السّلام : الثلث ، والثلث كثير ( 5 ) . ( ومنها ) رواية عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ( في حديث ) : من أعتق وعليه دين ، قال : قلت له عليه السّلام : أليس للرجل ثلاثة يصنع به ما شاء ؟ قال عليه السّلام : بلى ( 6 ) وغيرها ممّا يجده المتتبّع . ( وأما الثانية ) أعني عدم نفوذ الزائد على الثلث فلا خلاف بينهم إلَّا عن والد الصدوق فقال : بنفوذها في ماله كلَّه استنادا إلى رواية عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : الرجل أحقّ بماله ما دام فيه
تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 24
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٤
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من كتاب الوصايا ج 13 ص 362 - 363 .
( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 4 من كتاب الوصايا ج 13 ص 362 - 363 .
( 3 ) يعنى عبد اللَّه - الوسائل .
( 4 ) الوسائل باب 10 حديث 7 من كتاب الوصايا ج 13 ص 362 - 363 .
( 5 ) الوسائل باب 10 حديث 8 من كتاب الوصايا ج 13 ص 362 - 363 .
( 6 ) الوسائل باب 10 حديث 9 من كتاب الوصايا ج 13 ص 362 - 363 .