تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١

الأسبق ( 1 ) تأثيرا . ولا فرق حينئذ بين وضع الحجر متقدّما ( 2 ) على حفر البئر أو متأخّرا ( 3 ) وان وجّه الثاني على ما ذكره الميرزا الرشتي ( 4 ) حكاية عن الفاضل الهندي ( 5 ) قدس سرّهما انّه لا قائل به وامّا احتمال ( 6 ) ضمان من كان فعله متأخّرا تأثيرا فضعيف جدّا لا يعتد به . تذنيب فيه مسائل ( الأولى ) لا إشكال في وجوب الردّ على الغاصب ، ويكفى دليلا أدلَّة حرمة الغصب ، فكما انّه يدلّ عليها إحداثا ، فكذا تدلّ عليها إبقاء فرفع بقاء الغصب يتوقّف على الردّ مضافا إلى دلالة ( على اليد إلخ ) ، لأنّ مقتضاها - كما مرّ مرارا - انّ العين باقية على اليد فللمالك المطالبة وهي تستلزم وجوب الردّ كما لا يخفى وكيف كان فلا إشكال في أصل الحكم . انّما الكلام فيما يتحقّق به الردّ ، والتحقيق أن يقال : انّ الرّد

هامش
( 1 ) الَّذي هو الوجه الرابع منها .
( 2 ) الَّذي هو الوجه الخامس منها .
( 3 ) الَّذي هو الوجه الثاني منها .
( 4 ) هو الميرزا حبيب اللَّه الرشتي المتوفّى 1312 ه ق .
( 5 ) هو الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسن الأصفهاني - قدّس سرّه - صاحب كشف اللثام المتوفى 1137 ه ق . وكان نشوؤه في بدو أمره حال صغره في بلاد الهند ولذا نسب إليها .
( 6 ) وهو ثالث الاحتمالات الخمسة .
تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 191 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الشيخ علي پناه الإشتهاردي