وأما التفصيل الثاني ، فانطباقه على القول بالإثبات المطلق أوضح ، فإن الألفاظ الكثيرة الدّوران ، التي ذهب المفصل إلى ثبوت الحقيقة الشرعية فيها ، هي محل النزاع في المسألة وغيرها خارجة عنها .
وأما التفصيل الثالث ، فكذلك أيضا بمعنى أنه راجع إلى القول بالنفي المطلق لأن غير زمان النبي صلى اللَّه عليه وآله خارج عن محل النزاع في مسألتنا هذه ، فيكون إنكار الحقيقة الشرعية في زمانه صلى اللَّه عليه وآله أجمعين - نفيا لها مطلقا .
وأما التفصيل الرابع ، فهو أيضا راجع إلى القول بالإثبات المطلق ، كالأول والثاني ، وأما التفصيل الخامس ، فحاصله هو التفصيل الرابع طابق النعل بالنعل .
إلى هنا تمت هذه المسألة .
تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — صفحة 249
مساهمون: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث
ص٢٤٩