خرج بالدليل ، وعلى الثاني الأصل البراءة الَّا ما ثبت على خلافها .
ويتفرّع على ما ذكرناه المسألة المتقدمة التي استشكلنا فيها فراجع .
مسائل
( الأولى ) : لو صلَّى عاريا ناسيا من أوّل الشروع .
( الثانية ) : هذه الصورة ، وتذكَّر في أثناء الصلاة .
( الثالثة ) : لو كان عالما بكون ثوبه غير ساتر للعورة باعتبار كونه مخروقا ثم نسي وصلَّى وتذكَّر بعد الصلاة .
( الرابعة ) : الصورة مع التذكَّر في الأثناء .
( الخامسة ) : لو لم يعلم قبل الصلاة كون ثوبه غير ساتر ثم علم بعد الصلاة .
( السادسة ) : الصورة مع التفاته في الأثناء .
( السابعة ) : لو لم يعلم أنه في الصلاة وصلَّى مكشوف العورة ثم توجه انّه في الصلاة أو تذكر بعدها انه كان في الصلاة .
( الثامنة ) : لو كشف عورته في أثناء الصلاة من غير اختياره ثم ستره بلا فصل بدون فعل المنافي .
( التاسعة ) : في جميع صور التفاته في أثناء الصلاة اما ان يحصل له العلم بعدم مكشوفيّة عورته بسبب آخر أو قبله بحيث لا يحتاج إلى مضى زمان يتخلَّل بين العلم والستر .
إذا عرفت الفروع فنقول : مع قطع النظر عن الدليل الخارجي
تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 93
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٩٣