واما توهم أن الكافي أضبط عند الدوران بينه وبين غيره من الكتب الأربعة وغيرها ( فمدفوع ) : بأنه وان كان أصل هذا الكلام صحيحا في الجملة الَّا ان تطبيقه على المقام في غير محله ، لأن الرواية التي رواها الشيخ تنتهي إلى الكافي ، لا انه أخذها من كتاب آخر ليحكم بان الكافي أضبط ، ولا وجه للحكم باضبطية هذه النسخ التي بأيدينا من النسخة التي كانت موجودة عند الشيخ رحمه الله كما لا يخفى . فرع لو علم بالنجاسة ثم نسي فصلى ثم تذكر بعد الصلاة ، فهل تجب عليه الإعادة مطلقا أم لا مطلقا أم التفصيل بين الوقت وخارجه بالإعادة في الأول دون الثاني أم التفصيل بين أنواع النجاسات بان يقال بوجوب الإعادة في نسيان غير الاستنجاء وعدمه فيه ؟ وجوه وأقوال ، منشأها اختلاف الأخبار . ففي عدة من الأخبار المستفيضة دلالة على الأول . وفي خمسة أخبار ما يدل على وجوبها مطلقا ، اثنان منها في نسيان استنجاء البول ، واثنان منها في نسيان استنجاء الغائط وواحد منها عام . ( ومنها ) صحيحة زرارة ( 1 ) المتقدمة بتمامها ، وفيها الأمر بإعادة الصلاة في صورة نسيان الغسل حيث قال عليه السلام : تعيد
تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 328
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٢٨
هامش
( 1 ) الوسائل باب 42 حديث 2 مع باب 41 حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1065 و 1063 .