تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥

نعم يمكن ان يستدل بما رواه محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به ؟ قال : عليه ان يبتدئ الصلاة . قال : وسألته عن رجل يصلى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم ؟ قال : مضت صلاته ولا شيء عليه ( 1 ) . حيث دلّ صدرها على عدم وجوب الإعادة ، هذا . ولكن قد يعارض تلك الأدلة بما رواه الكليني رحمه الله ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت له : الدم يكون في الثوب علىّ وأنا في الصلاة ؟ قال : ان رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل وان لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ، ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك فليس بشيء رأيته قبل أو لم تره ، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه ( 2 ) . وفي التهذيب أيضا عن شيخه المفيد رحمه الله ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب روى مثله الا انه زاد قبل قوله : ( ما لم يزد ) كلمة ( واو ) وأسقط قوله : ( وما كان أقل ) فتصير العبارة هكذا : ( وما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشيء ، الخبر ) . فعلى نسخة الكافي اما ان يكون قوله عليه السلام : ( ما لم يزد ، إلى آخره ) قيدا لخصوص الجملة الأخيرة أعني قوله عليه السلام : ( وان لم يكن

هامش
( 1 ) الوسائل باب 40 حديث 2 من أبواب النجاسات ح 2 ص 1059 .
( 2 ) الوسائل باب 20 حديث 6 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1027 .
تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 325 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الشيخ علي پناه الإشتهاردي