وبإسناده ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن زياد بن أبي الجلال ، عن عبد الله بن أبي يعفور ( في حديث ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلى ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته ؟ قال : يغسله ولا يعيد صلاته الا ان يكون مقدار الدرهم مجتمعا ( 1 ) . وغيرها من الأخبار الدالة على وجوب الإعادة مطلقا يجدها المتتبع . واما ما دل على عدم وجوب الإعادة إذا نسي الاستنجاء مطلقا فمثل ما رواه الشيخ رحمه الله بإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة ، عن العباس بن عامر القصباني عن المثنى الحناط ، عن عمرو بن أبي نصر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني صليت فذكرت إني لم اغسل ذكري بعد ما صليت أفأعيد ؟ قال : لا ( 2 ) . وبإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن والحسن ابن علي ، عن أحمد بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ وينسى ان يغسل ذكره وقد بال ؟ فقال : يغسل ذكره ولا يعيد صلاته ( 3 ) .
تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 330
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٣٠
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1026 .
( 2 ) الوسائل باب 18 حديث 4 من أبواب نواقض الوضوء ج 1 ص 208 .
( 3 ) الوسائل باب 10 حديث 2 ، من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ص 224 .