صحيحة مسقطة للقضاء والإعادة .
ولو انكشف الخلاف بأن بأن نجاسة الثوب مثلا ، فاما ان يكون الصلاة ، أو في أثنائها ، وعلى التقديرين ، اما ان يكشف عن وجود نجاسة سابقة عليها أو حادثة في أثنائها أو بعدها .
نعم حدوث النجاسة بعدها لا يكون موضوعا للأثر بالنسبة إلى الصلاة التي صلاها .
وكيف كان ، فمع قطع النظر عن الاخبار ، مقتضى القاعدة هو الاجزاء إذا انكشف الخلاف بعدها ، لما قررنا في الأصول ولا بأس بالإشارة إليه إجمالا .
فنقول : قد عنون غير واحد من المعاصرين موضوع بحث مسألة الاجزاء بما لا يخلو عن إشكال ، فإنه يظهر منهم ان هنا أوامر ثلاثة :
أحدهما : الأمر الواقعي الأولي .
ثانيهما : الأمر الواقعي الثانوي المعبر عنه بالظاهري .
ثالثها : الأمر الاضطراري .
ثم ذكروا عدم الشبهة في كفاية كل واحد من الأوامر عن نفسه ثم قالوا : هل يجزى الأمر الظاهري والاضطراري عن الواقعي أم لا ؟ وجعلوا مقتضى القاعدة عدم الاجزاء في الأصول الظاهرية دون الأمارات مدعين الفرق بينهما بأن الأول ناظر إلى تعين الوظيفة الفعلية دون الثاني ، لأنه ناظر إلى الواقع ، فعندهم ان مقتضى القاعدة عدم الاجزاء في الأول الا ان يدل دليل على خلافه كما سيأتي إن شاء الله تعالى ذكر الاخبار ، هذا .
ولكن لا يخفى على المتأمل في أدلة الأصول والأمارات انه ليس
تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 308
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٠٨