وما رواه الشيخ الطوسي رحمه الله ، بإسناده ، عن علي بن مهزيار عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى وفي ثوبه عذره من إنسان أو سنور أو كلب ، أيعيد صلاته ؟ قال : ان كان لم يعلم فلا يعيد ( 1 ) . وفي هذه الرواية إشارة إلى أن أجزاء غير المأكول لحمه أيضا لا يوجب استصحابها جهلا بطلان الصلاة . وعنه ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ، ثم إن صاحب الثوب أخبره انه لا يصلى فيه ، قال : لا يعيد شيئا من صلاته ( 2 ) . وفيهما إشارة إلى أن اخبار ذي اليد أيضا حكمة حكم العلم بالنجاسة في عدم وجوب الإعادة . وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن أبي بصير قال : ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه ، وهو لا يعلم فلا إعادة عليه وان هو علم قبل ان يصلى فنسي وصلى فيه ، فعليه الإعادة ( 3 ) . وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ذكر المنى فشدده فجعله أشد من البول ، ثم قال : ان رأيت قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه وصليت فيه ثم رأيته بعد ذلك فلا إعادة عليك ، فكذلك البول ( 4 ) ، وغيرها من الاخبار .
تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 311
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣١١
هامش
( 1 ) الوسائل باب 40 حديث 5 من أبواب الجنابة ج 2 ص 1060 .
( 2 ) المصدر ، الحديث 6 .
( 3 ) المصدر ، الحديث 7 .
( 4 ) الوسائل باب 41 حديث 2 من أبواب الجنابة ج 2 ص 1062 .