له ان يجعل مكانها سنّ شاة ؟ قال : نعم ان شاء ليشدها بعد أن تكون ذكية ( 1 ) . وعن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : سأله أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنّه فأخذ سن إنسان ميت فيجعله مكانه ؟ قال : لا بأس ( 2 ) . والرواية الأخيرة لا دخل لها في المسألة ، فبناء على حرمة مطلق التزين يكون هذا مستثنى . وهل المراد من الشد والتشبيك خصوص جعل خيط من الذهب تحته أم يشمل ما تعارف في زماننا من كونه محيطا عليه بحيث يكون السن محاطا ؟ لا يبعد ان يقال : بشموله له وان كان الأحوط تركه . ( الثانية ) : لا يحرم على النساء لبس الحرير والذهب ولو كان للتزين تكليفا ووضعا . أما الأول فلتصريح الروايات وعدم تقييدها بصورة عدم التزين واشتهاره بين علماء الإسلام ، بل بين العوام فضلا عن الخواص مستمرا إلى زمن المعصوم عليه السلام مع عدم ردعه . وإما الثاني فلإطلاق أدلة الجواز بحيث تشمل حال مثل الصلاة أيضا ، وشهرة الحكم بين الفريقين أما العامة فبمقتضى قاعدتهم حتى في الرجال ، واما الخاصة فلم ينقل الخلاف عن غير الصدوق ، وبعض الروايات وان كان فيه إطلاق بالنسبة إلى الرجال والنساء الا انه لا بد من تأويلها ، لإعراض الأصحاب ، فتحمل على الكراهة .
تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 276
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٧٦
هامش
( 1 ) الوسائل باب 31 حديث 3 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 302 .
( 2 ) المصدر ، الحديث 4 .