ومنها : أن يكون الخبر مطابقا لنص الكتاب . . .
ومنها : أن يكون الخبر موافقا للسنة المقطوع بها من جهة التواتر .
ومنها : أن يكون موافقا لما اجتمعت الفرقة المحقة عليه ، فإنه متى كان كذلك دل
أيضا على صحة متضمنه . . . فإن كان ما تضمنه هذا الخبر هناك ما يدل على
خلاف متضمنه من كتاب أو سنة أو إجماع وجب اطراحه .
وقال في التهذيب 1 : 3 :
وأذكر مسألة ، فأستدل عليها ، إما من ظاهر القرآن ، أو من صريحه ، أو فحواه ، أو
دليله ، أو معناه . وإما من السنة المقطوع بها من الأخبار المتواترة ، أو الاخبار التي
تقترن إليها القرائن التي تدل على صحتها ، وإما من إجماع المسلمين إن كان فيها ،
أو إجماع الفرقة المحقة .
ثم أذكر بعد ذلك ما ورد من أحاديث أصحابنا المشهورة في ذلك ، وأنظر فيما ورد
بعد ذلك مما ينافيها ويضادها ، وأبين الوجه فيها ، إما بتأويل أجمع بينها وبينها ، أو
أذكر وجه الفساد فيها ، إما من ضعف إسنادها ، أو عمل العصابة بخلاف
متضمنها .
وقال رئيس الفقهاء والمتأخرين من القرن السادس المحقق ( قدس سره ) في المعتبر
1 : 29 :
المتواتر حجة ، وكذا ما أجمع على العمل به ، وما أجمع الأصحاب على اطراحه فلا
حجة فيه .
وقال في ص 364 :
فقد جاء عن سفيان السمط . . . قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت
تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية — صفحة 214
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٢١٤