وقال في ص 321 :
قالوا : لو ولينا الناس لحكمنا بما أنزل الله ، لم نعد ما في هذه الصحيفة . أما
القرآن فليس له ذكر .
أقول : بل هي شرح تفاصيل أحكام القرآن ، لا أنها في قبال القرآن .
وقال في ص 322 :
يقول : إن النساء ليس لهن من عقار الرجل - إذا هو توفي عنها - شئ . . . ثم
إن هذا يناقض ما يدعونه بأن لفاطمة ( عليها السلام ) نصيبا من فدك .
أقول : يراد من إرث النساء من الرجل - كما هو ظاهر - إرث الزوجات من
الزوج ، فلا يرتبط ذلك بإرث فاطمة عليها السلام من أبيها صلى الله عليه وآله
وسلم .
وقال في ص 326 :
تحمل دعوى استمرار الوحي الإلهي . . . إلى قوله : وقد جاء في نهج البلاغة قال
في حق رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : أرسله على حين فترة من الرسل
فقفى به الرسل وختم به الوحي .
أقول : المراد به الوحي المصطلح ، وهو الوحي إليه بكلام من الله ليبلغه إلى الناس من
جانب الله ، وهو يختص بالنبي .
أما الوحي فإنه بمعنى إلقاء شئ في ذهنه لما يختص بالانسان فضلا عن النبي ، بل
يكون في الحيوانات أيضا ، قال الله تعالى : ( وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من
الجبال بيوتا ) ( 1 ) .
وقد أسلفنا الكلام في ذلك عند تعليقنا على ص 313 .
وقال في ص 326 :
هامش
( 1 ) النحل 16 : 68 .