تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 273
فصل في بعض مستحبات الوضوء الأوّل : أن يكون بمدّ [ 1 ] . - فصل في بعض مستحبّات الوضوء الأوّل : الوضوء بمدّ من الماء [ 1 ] قد نسب استحباب الوضوء بمدّ إلى علمائنا ويستدلّ على ذلك بصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتوضّأ بمدّ ويغتسل بصاع ، والمدّ رطل ونصف والصاع ستة أرطال » ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 481 ، الباب 50 من أبواب الوضوء ، الحديث الأول . . وفي صحيحة أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّهما سمعاه يقول : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يغتسل بصاع من ماء ويتوضّأ بمدّ من ماء » ( 2 ) ( 2 ) الوسائل الشيعة 1 : 481 ، الباب 50 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 . . وفي رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوضوء فقال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتوضّأ بمدّ من ماء ويغتسل بصاع » ( 3 ) ( 3 ) الوسائل الشيعة 1 : 482 ، الباب 50 من أبواب الوضوء ، الحديث 5 . فإن ظاهر حكاية استمراره صلوات الله عليه وآله على التوضّؤ بمدّ من الماء واغتساله بصاع هو فضل الوضوء بالمدّ من الماء ، والغسل بصاع ، وفي مرسلة الصدوق ( قدس سره ) قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « الوضوء مدّ والغسل صاع ، وسيأتي أقوام بعدي يستقلّون ذلك فاُولئك على خلاف سنّتي والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس » ( 4 ) ( 4 ) الوسائل الشيعة 1 : 483 ، الباب 50 من أبواب الوضوء ، الحديث 6 . ومثل هذه