تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 274
وهو ربع الصاع [ 1 ] وهو ستمئة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال ، فالمدّ مئة وخمسون مثقالاً وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وحمّصة ونصف . المرسلة تصلح لتأييد ما تقدّم . الثاني : مقدار الصاع [ 1 ] على المشهور حيث إنّهم ذكروا أنّ الصاع بستة أرطال مدني وتسعة أرطال عراقي ، فيكون المدّ رطلاً ونصف بالرطل المدني ، كما يشهد لذلك صحيحة زرارة وفيما رواه علي بن بلال قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) أسأله عن الفطرة وكم تدفع ؟ قال فكتب ( عليه السلام ) : « ستة أرطال من تمر بالمدني وذلك تسعة أرطال بالبغدادي » ( 1 ) ( 1 ) المصدر السابق 9 : 341 ، الباب 7 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 . . وفي صحيحة الحلبي الواردة في زكاة الفطرة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « والصاع أربعة أمداد » ( 2 ) ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 179 ، الباب الأول من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 13 . . نعم ، في بعض الروايات أنّ الصاع يساوي خمسة أمداد ، وفي موثقة سماعة قال : سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل ؟ فقال : « اغتسل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بصاع وتوضّأ بمدّ ، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد ، وكان المدّ قدر رطل وثلاثة أواق » ( 3 ) ( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 482 ، الباب 50 من أبواب الوضوء ، الحديث 4 . . وفي خبر سليمان بن حفص المروزي قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : « الغسل بصاع من ماء والوضوء بمدّ من ماء وصاع النبي ( صلى الله عليه وآله ) خمسة أمداد ، والمدّ وزن مئتين وثمانين درهماً » ( 4 ) ( 4 ) الوسائل الشيعة 1 : 481 ، الباب 50 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 . ومع ضعف الثانية سنداً ومعارضتها لما