النومات ، والأقوى عدم الإلحاق وكون المناط فيهما صدق التواني في
الاغتسال ( 1 ) فمعه يبطل وإن كان في النوم الأول ومع عدمه لا يبطل وإن كان
في النوم الثاني أو الثالث .
[ 2444 ] مسألة 61 : إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل .
[ 2445 ] مسألة 62 : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيام وشك في عددها
يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقن ، وإن كان الأحوط تحصيل
اليقين بالفراغ .
[ 2446 ] مسألة 63 : يجوز قصد الوجوب في الغسل وإن أتى به في أول
الليل ( 2 ) ، لكن الأولى مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب بل
يأتي به بقصد القربة .
[ 2447 ] مسألة 64 : فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم
فيصح صومه مع الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس .
شرح
في أداء الوظيفة وهي الغسل قبل طلوع الفجر ، ومعه يصدق انه تارك للغسل
متعمداً .
مدفوعة . . أولاً : بعدم الملازمة بين الأمرين .
وثانياً : لا يسمح له أن ينام إذا كان الأمر كذلك وإن كان من النوم الثاني بل
الأول .
وثالثاً : انه خلاف الفرض حيث إن المفروض انه مطمئن بالانتباه قبل أن
يطلع الفجر .
( 1 ) هذا في الحائض فقط لما مر في المسألة ( 48 ) في ضمن الأمر الثامن
من عدم الدليل على الحاق النفساء بالحائض .
( 2 ) في الجواز اشكال بل منع ، والأقوى عدم الجواز ، لأنه مبني على القول