تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
النومات ، والأقوى عدم الإلحاق وكون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال ( 1 ) فمعه يبطل وإن كان في النوم الأول ومع عدمه لا يبطل وإن كان في النوم الثاني أو الثالث . [ 2444 ] مسألة 61 : إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل . [ 2445 ] مسألة 62 : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيام وشك في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقن ، وإن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ . [ 2446 ] مسألة 63 : يجوز قصد الوجوب في الغسل وإن أتى به في أول الليل ( 2 ) ، لكن الأولى مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب بل يأتي به بقصد القربة . [ 2447 ] مسألة 64 : فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فيصح صومه مع الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس .
شرح
في أداء الوظيفة وهي الغسل قبل طلوع الفجر ، ومعه يصدق انه تارك للغسل متعمداً . مدفوعة . . أولاً : بعدم الملازمة بين الأمرين . وثانياً : لا يسمح له أن ينام إذا كان الأمر كذلك وإن كان من النوم الثاني بل الأول . وثالثاً : انه خلاف الفرض حيث إن المفروض انه مطمئن بالانتباه قبل أن يطلع الفجر . ( 1 ) هذا في الحائض فقط لما مر في المسألة ( 48 ) في ضمن الأمر الثامن من عدم الدليل على الحاق النفساء بالحائض . ( 2 ) في الجواز اشكال بل منع ، والأقوى عدم الجواز ، لأنه مبني على القول