الأحوط كفارة منها وكفارتين منه ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة
والمنقطعة .
[ 2484 ] مسألة 15 : لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم لا
يتحمل عنها الكفارة ولا التعزير ، كما أنه ليس عليها شيء ولا يبطل صومها
بذلك ، وكذا لا يتحمل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتى
مقدمات الجماع وإن أوجبت انزالها .
[ 2485 ] مسألة 16 : إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئاً .
[ 2486 ] مسألة 17 : لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما
صائمان فليس عليه إلا كفارته وتعزيره ، وكذا لا تلحق بها الأجنبية إذا
أكرهها عليه على الأقوى ، وإن كان الأحوط التحمل عنها خصوصاً إذا تخيل
أنها زوجته فأكرهها عليه .
[ 2487 ] مسألة 18 : إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً أو
شرح
المفضل بن عمرو عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي
صائمة ؟ فقال : ان كان استكرهها فعليه كفارتان ، وإن كان طاوعته فعليه كفارة
وعليها كفارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحد ، وإن كان
طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً وضربت خمسة وعشرين سوطاً " ( 1 )
وهذه الرواية وإن كانت تامة دلالة الا أنها ضعيفة سنداً فلا يمكن الاعتماد عليها .
وعلى هذا فالمرأة إن كانت لا تزال مكرهة سقطت الكفارة عنها والتعزير
بمقتضى حديث الرفع ، وإن طاوعته في الأثناء فعليها الكفارة والتعزير ، وقد مر
أن تحديده بحد خاص لم يثبت وأمره بيد الامام . وبه يظهر حال تمام ما ذكره
الماتن ( قدس سره ) في المسألة ، كما أنه يظهر بذلك حال جملة من المسائل الآتية .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك حديث : 1 .