تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
[ 2488 ] مسألة 19 : من عجز عن الخصال الثالث في كفارة مثل شهر رمضان تخير بين أن يصوم ثمانية عشر يوماً أو يتصدق بما يطيق ( 1 ) ، ولو عجز أتى بالممكن منهما ، وإن لم يقدر على شيء منهما استغفر الله ولو مرة بدلاً عن الكفارة ، وإن تمكن بعد ذلك منها أتى بها ( 2 ) .
شرح
ولا من جهة الاكراه . ( 1 ) هذا هو المتعين بمقتضى قوله ( عليه السلام ) في صحيحة عبد الله بن سنان : " . . . يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيناً ، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق " ( 1 ) . ومثله صحيحته الأُخرى ( 2 ) . وأما صوم ثمانية عشر يوماً إذا عجز عن الخصال ، فلا دليل على وجوبه لأن ما دل عليه وهو رواية أبي بصير ضعيف سنداً فلا يمكن الاعتماد عليه . ( 2 ) هذا هو الظاهر لأن الروايات التي تنص على وجوب الكفارة لا يظهر من شيء منها تحديدها إلى وقت معين ، فان قوله ( عليه السلام ) في صحيحة عبد الله بن سنان : " يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكيناً ، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق " ( 3 ) ينص على وجوب الكفارة بهذا النحو من دون تحديده إلى أمد خاص وزمن مخصوص ، وانما حدده بالقدرة عليها بقوله ( عليه السلام ) : " فإن لم يقدر " وعلى تقدير انه لا يقدر عليها فوظيفته التصدق بما يطيق ، فاذن مقتضى اطلاق الصحيحة وغيرها عدم توقيتها إلى وقت خاص ومحدّد . ونتيجة ذلك : انه لا ينتقل إلى البدل وهو التصدق بما يطيق ، ثم الاستغفار الاّ في فرض استمرار عجزه عن المبدل في الواقع إلى نهاية المطاف ، والاّ فوظيفته المبدل .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث : 3 . ( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث : 1 .
تعاليق مبسوطة — صفحة 133 | الشيخ محمد إسحاق الفياض