فصل
في الأغسال
والواجب منها سبعة : غسل الجنابة ، والحيض ، والنفاس ،
والاستحاضة ، ومس الميت ، وغسل الأموات ، والغسل الذي وجب بنذر
ونحوه كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل ، والفرق
بينهما أن في الأول إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل ولكن يجوز
أن لا يزور أصلا وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها ، وكذا إذا نذر
الغسل لسائر الأعمال التي يستحب الغسل لها .
[ 640 ] مسألة 1 : النذر المتعلق بغسل الزيارة ونحوها يتصور على وجوه :
الأول : أن ينذر الزيارة مع الغسل ، فيجب عليه الغسل والزيارة ، وإذا
ترك أحدهما وجبت الكفارة .
الثاني : أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى أنه إذا أراد أن يزور لا يزور إلا
مع الغسل ، فإذا ترك الزيارة لا كفارة عليه ، وإذا زار بلا غسل وجبت عليه .
الثالث : أن ينذر غسل الزيارة منجزاً ، وحينئذ يجب عليه الزيارة أيضاً
وإن لم يكن منذوراً مستقلا بل وجوبها من باب المقدمة ، فلو تركها وجبت
كفارة واحدة ، وكذا لو ترك أحدهما ، ولا يكفي في سقوطها الغسل فقط وإن
كان من عزمه حينه أن يزور ، فلو تركها وجبت ، لأنه إذا لم تقع الزيارة بعده
لم يكن غسل الزيارة .
الرابع : أن ينذر الغسل والزيارة ، فلو تركهما وجبت عليه كفارتان ، ولو
تعاليق مبسوطة — صفحة 7
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٧