[ 630 ] مسألة 2 : لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضئا ( 1 ) لقضاء
التشهد والسجدة المنسيين ، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها ، بل وكذا
صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها ، وإن كان الأحوط الوضوء
لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبار ، وأما النوافل فلا يكفيها
وضوء فريضتها ، بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها .
[ 631 ] مسألة 3 : يجب على المسلوس التحفظ من تعدّي بوله بكيس فيه
قطن أو نحوه ، والأحوط غسل الحشفة ( 2 ) قبل كل صلاة ، وأما الكيس فلا يلزم
تطهيره وإن كان أحوط ، والمبطون أيضاً إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب ،
كما أن الأحوط تطهير المحل أيضاً إن أمكن من غير حرج .
[ 632 ] مسألة 4 : في لزوم معالجة السَلَس والبَطَن إشكال ، والأحوط
المعالجة مع الإمكان بسهولة ( 3 ) ، نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خاصة مقدار
شرح
( 1 ) هذا بناءً على ما قويناه من كفاية وضوء واحد وعدم انتقاضه بما
يخرج منهما قهراً ظاهر فيه وفيما بعده ، واما بناءً على ما اختاره الماتن ( قدس سره ) من
الانتقاض ووجوب الوضوء أثناء الصلاة لا يتم ، فإنه إذا خرج منهما شيء بعد
التسليمة وقبل الاتيان بهما فمقتضى ما ذكره وجوب الوضوء عليهما للاتيان بهما
وكذلك الحال في صلاة الاحتياط ، الا أن يكون مراده ( قدس سره ) صورة استمرار الحدث ،
ولكنه لا ينسجم مع ما ذكره في ذيل المسألة من عدم كفايته للنوافل .
( 2 ) لا بأس بتركه ، فان الأمر بصنع خريطة أو كيس للموضع المعهود ارشاد
إلى أمرين ، أحدهما : ان نجاسة الموضع لا تكون مانعة ، والآخر : أنها إذا تعدت إلى
سائر المواضع تكون مانعة .
( 3 ) والأقوى عدم لزومها ، فان احداث التكليف بايجاد الموضوع بحاجة
إلى