تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
[ 630 ] مسألة 2 : لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضئا ( 1 ) لقضاء التشهد والسجدة المنسيين ، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها ، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها ، وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبار ، وأما النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها ، بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها . [ 631 ] مسألة 3 : يجب على المسلوس التحفظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه ، والأحوط غسل الحشفة ( 2 ) قبل كل صلاة ، وأما الكيس فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط ، والمبطون أيضاً إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب ، كما أن الأحوط تطهير المحل أيضاً إن أمكن من غير حرج . [ 632 ] مسألة 4 : في لزوم معالجة السَلَس والبَطَن إشكال ، والأحوط المعالجة مع الإمكان بسهولة ( 3 ) ، نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خاصة مقدار
شرح
( 1 ) هذا بناءً على ما قويناه من كفاية وضوء واحد وعدم انتقاضه بما يخرج منهما قهراً ظاهر فيه وفيما بعده ، واما بناءً على ما اختاره الماتن ( قدس سره ) من الانتقاض ووجوب الوضوء أثناء الصلاة لا يتم ، فإنه إذا خرج منهما شيء بعد التسليمة وقبل الاتيان بهما فمقتضى ما ذكره وجوب الوضوء عليهما للاتيان بهما وكذلك الحال في صلاة الاحتياط ، الا أن يكون مراده ( قدس سره ) صورة استمرار الحدث ، ولكنه لا ينسجم مع ما ذكره في ذيل المسألة من عدم كفايته للنوافل . ( 2 ) لا بأس بتركه ، فان الأمر بصنع خريطة أو كيس للموضع المعهود ارشاد إلى أمرين ، أحدهما : ان نجاسة الموضع لا تكون مانعة ، والآخر : أنها إذا تعدت إلى سائر المواضع تكون مانعة . ( 3 ) والأقوى عدم لزومها ، فان احداث التكليف بايجاد الموضوع بحاجة إلى