تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
[ 625 ] مسألة 31 : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة ( 1 ) التي صلاها مع وضوء الجبيرة وإن كان في الوقت بلا إشكال ، بل الأقوى جواز الصلاة الآتية بهذا الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلفاً بالجبيرة ، وأما في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلابد من الوضوء للأعمال الآتية لعدم معلومية صحة وضوئه ، وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستئناف أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة . [ 626 ] مسألة 32 : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره ومع عدم اليأس الأحوط التأخير ( 2 ) . [ 627 ] مسألة 33 : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الضرر في الواقع أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثم تبين أنه كان مضراً
شرح
( 1 ) بل تجب إذا كان ارتفاع العذر في الوقت ، لأن موضوع وجوب الوضوء الجبيري هو الضرر في الواقع ، فإذا ارتفع الضرر فيه كان الواجب عليه الوضوء التام ، فإذا توضأ الوضوء الجبيري وصلّى فصلاته باطلة لأنها فاقدة للطهارة ، فلو انكشف في خارج الوقت ارتفاع العذر في الوقت وكانت وظيفته فيه الصلاة مع الوضوء التام دون الوضوء الجبيري وجب القضاء ، نعم لو كان الموضوع الخوف النفساني دون الضرر الواقعي لم تجب الإعادة لا في الوقت ولا في خارجه ، لأن الوضوء مع الخوف النفساني صحيح واقعاً وان لم يكن ضرر في الواقع فحينئذ يجوز الدخول به في كل ما هو مشروط بالطهارة . ( 2 ) بل الأقوى جواز البدار ظاهراً ولكن إذا ارتفع العذر في الوقت يعيد الصلاة بل لابد من الإعادة في صورة اليأس أيضاً إذا زال العذر في الوقت كما مر .
تعاليق مبسوطة — صفحة 318 | الشيخ محمد إسحاق الفياض