[ 625 ] مسألة 31 : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة ( 1 )
التي صلاها مع وضوء الجبيرة وإن كان في الوقت بلا إشكال ، بل الأقوى جواز
الصلاة الآتية بهذا الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلفاً بالجبيرة ، وأما في
الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلابد من الوضوء
للأعمال الآتية لعدم معلومية صحة وضوئه ، وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء
وجب الاستئناف أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت
الموالاة .
[ 626 ] مسألة 32 : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن
زوال العذر في آخره ومع عدم اليأس الأحوط التأخير ( 2 ) .
[ 627 ] مسألة 33 : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثم تبين
عدم الضرر في الواقع أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثم تبين أنه كان مضراً
شرح
( 1 ) بل تجب إذا كان ارتفاع العذر في الوقت ، لأن موضوع وجوب الوضوء
الجبيري هو الضرر في الواقع ، فإذا ارتفع الضرر فيه كان الواجب عليه الوضوء التام ،
فإذا توضأ الوضوء الجبيري وصلّى فصلاته باطلة لأنها فاقدة للطهارة ، فلو انكشف
في خارج الوقت ارتفاع العذر في الوقت وكانت وظيفته فيه الصلاة مع الوضوء التام
دون الوضوء الجبيري وجب القضاء ، نعم لو كان الموضوع الخوف النفساني دون
الضرر الواقعي لم تجب الإعادة لا في الوقت ولا في خارجه ، لأن الوضوء مع
الخوف النفساني صحيح واقعاً وان لم يكن ضرر في الواقع فحينئذ يجوز الدخول
به في كل ما هو مشروط بالطهارة .
( 2 ) بل الأقوى جواز البدار ظاهراً ولكن إذا ارتفع العذر في الوقت يعيد
الصلاة بل لابد من الإعادة في صورة اليأس أيضاً إذا زال العذر في الوقت كما مر .