تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على معالم الأصول — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
شرح
التعليق على المشتقّ ممّا يشعر بعلّيّة مأخذ الاشتقاق ، فإنّ الصلاة من فوائدها محقونيّة الدم . نعم هي ملزومة للإسلام ولا يلزم منه كونه مراداً من اللفظ ، ولولا كلّ واحد له مدخليّة في العلّيّة لما كان لذكره فائدة ولا يترتّب على ضمّه إلى العلّة أثر ، بل كان من باب الحجر الموضوع على جنب الإنسان ، للجزم بكفاية التكذيب بيوم الدين في العلّيّة وترتّب العقاب عليه خاصّة ، فيجب أن يكون لما عدا ذلك خاصيّة أُخرى غير ما يترتّب عليه ، وكون ذلك ممّا يشار به إلى البعيد إنّما يثمر في الأُمور الخارجيّة ، وأمّا المذكورة في العبارة فجميعها في حكم الواحد بحكم العرف فلا يعتبر فيها قرب ولا بعد ، مضافاً إلى أنّ دعوى الاختصاص ينافيها قوله : " يضاعف له العذاب " إذ لولا انضمام قتل النفس والزنا إلى الشرك في العلّيّة والتأثير لما كان العذاب مضاعفاً كما لا يخفى ، ومنع الملازمة بين علّية الجميع وعلّية كلّ واحد قد ظهر فساده . ومن هنا يظهر فساد ذلك المنع في الأخيرة من الآيات . نعم ربما يرد على الآية الأُولى ما قدّمنا ذكره في البحث عن صيغة الأمر ، وهو أنّ السؤال إنّما وقع على المجرمين وهم المذنبين ، والذنب أعمّ ممّا يرجع إلى مخالفة الأُصول أو مخالفة الفروع ، فلِمَ لا يجوز كونهم فرقاً مختلفة بأن يكون منهم من عصى في مخالفة الأُصول ، ومنهم من عصى في مخالفة الفروع ، فيرجع ما عدا الفقرة الأخيرة أو هي وما قبلها جواباً من الفرقة الثانية ولا يلزمهم الكفر ، كما أنّها أو هي وما قبلها ترجع جواباً من الفرقة الأُولى ولا يلزمهم التكليف بالفروع . وقضيّة ذلك عدم نهوض الآية دليلا على المطلوب . وعلى الثانية : أنّ أقصى ما هي دالّة عليه كون كلّ واحد من الأُمور المذكورة علّة مستقلّة لترتّب العقوبة والعذاب ، ولا يلزم من ذلك اعتبار الاجتماع جزماً فيجوز أن يكون كلّ واحد شأناً لواحد ، فأوجب العقوبة في صاحبه ولا يلزم منه اعتبار الكلّ في واحد حتّى يترتّب عليه كون المشرك مع استحقاقه العقوبة لشركه مستحقّاً لها لقتله النفس وإقدامه على الزنا كما لا يخفى . ولا ينافيه قوله : " يضاعف له العذاب " لأنّه بيان لشدّة مبغوضيّة كلّ واحد من تلك الأُمور في نظره تعالى بالقياس إلى سائر المعاصي ، فيترتّب لذلك على كلّ واحد ضعف ما