تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على معالم الأصول — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
والجواب عن الأوّل : المنع من الملازمة ؛ إذ لعلّ التكرار إنّما فهم من دليل آخر * . سلّمنا ، لكنه معارض بالحجّ * * ؛ فإنّه قد أُمر به ، ولا تكرار .
شرح
ويردّه : أنّ الضدّ على تقدير حمله على الخاصّ ليس المراد به - عند القائل بالنهي عنه في دلالة الأمر - أمراً معيّناً لئلاّ يلزم من دوام تركه دوام فعل المأمور به ، لجواز الانتقال إلى الواسطة المفروض ثبوتها في المقام ، بل المراد على ما يستفاد من استدلالاتهم - مضافاً إلى التصريحات الواقعة عنهم - أحد الأضداد الوجوديّة بمعنى ما ينافي المأمور به في الوجود على البدليّة ، وهو الّذي يختار فعله المكلّف بدلا عن الإتيان بالمأمور به عمّا بين الأضداد الوجوديّة ، وظاهر أنّ الواسطة الّتي فرض الانتقال إليها بعد ترك الضدّ الآخر داخل في هذا المفهوم ، فتكون هي الضدّ الّذي نهى عنه على طريق البدليّة فيلزم تركها مقدّمة للإتيان بالمأمور به . اللّهمّ إلاّ أن يكون المراد بالفرض أنّ الأمر إنّما دلّ على النهي عن ضدٍّ مّا من الأضداد الوجوديّة ، فبدوام ترك بعضها يحصل امتثال ذلك النهي فلم يبق بالنسبة إلى الضدّ الآخر - وهو الواسطة - نهي بعدُ حتّى يستلزم دوام تركه أيضاً دوام فعل المأمور به ، وإلاّ للزم خلاف الفرض وهو حمل الضدّ على العامّ بمعنى جميع الأضداد الوجوديّة . وأمّا ما ذكره من إسناد التوهّم على الفرض الآخر إلى الكعبي فلا ينبغي في فساده ، فإنّ الكعبي - على ما سيأتي بيان مذهبه - لا يجعل ترك الأضداد الوجوديّة مقدّمة لفعل المأمور به حتّى يلزم منه حرمة الجميع كما يقول به الآخرون ، وإنّما يجعل الأضداد الوجوديّة مقدّمة لترك الحرام أو مستلزماً له ، فلذا أنكر وجود المباح ، وبين المعنيين بون بعيدٌ كما لا يخفى . * بل مقطوع بأنفهامه من دليل آخر خارج عن الأمر كالإجماع والأخبار ونحوها ، مع أنّه لو كان من مقتضى الأمر لوجب أن لا ينضبط بما هو المقرّر فيهما من الكيفيّة والكمّيّة ولا يتقيّد بأوقات مخصوصة ، بل الإمكان الّذي أُخذ في مفهومه يقتضيه أزيد ممّا هو المقرّر بكثير كما لا يخفى ، فانضباطه بتلك الكيفيّة المخصوصة وعدم انطباقه على ما يقتضيه الإمكان شاهد قطعي بكونه من دليل خارج لا من مقتضى الأمر وإن فرضناه للتكرار بحسب الوضع . * * بيان المعارضة : أنّه لو كان الأمر للتكرار لتكرّر الحجّ في كلّ عام لمكان الأمر به ، ولكنّه لم يتكرّر فلم يكن الأمر للتكرار ، ولا يخفى أنّ الخصم يتمكّن عن دفع ذلك بما دفع به
هامش
( 1 ) المعترض سلطان العلماء ( منه ) .
تعليقة على معالم الأصول — صفحة 196 | السيد علي الموسوي القزويني / السيد علي العلوي القزويني