تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على معالم الأصول — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
شرح
منزّلا نفسه منزلة المساوي أو الداني ، مع أنّه مندرج في الالتماس والدعاء حينئذ على ما يظهر من كلامهم ، بل المصرّح به في عبارة بعض الأفاضل ، وبما لو كان الخبر مراداً به الأمر والإيجاب لاندراجه في القيد الأخير ، مع أنّه ليس بأمر عندهم بهذا المعنى ، إلاّ أن يدفع ذلك بكون ذلك القيد مراداً به الصيغة من سائر اللغات ، كما فسّر بها في كلام جماعة التفاتاً إلى صدق " الأمر " عليها حقيقة . ومختلّ طرداً بصدقه على الوعد والوعيد بالثواب والعقاب على الامتثال وتركه ، بل بالإخبار بهما كما في وعظ الواعظ ، ونصح الناصح ، مع عدم كون شيء من ذلك من " الأمر " في شيء ، وعلى الجمل الخبريّة إذا أُريد بها الإيجاب ، وباشتماله للفظي " المأمور " و " المأمور به " الموجب للدور ، بل واشتماله على لفظ " الطاعة " الّتي هي عبارة عندهم عن موافقة الأمر ، إلاّ أن يراد بهما الذات من دون اعتبار الوصف فيها ، وبها مطلق الامتثال والانقياد ، ولكن يبقى حينئذ الحاجة إلى ارتكاب تجريد فيهما وهو تجوّز ركيك لا يصار إليه في أمثال المقام ، مع افضائه إلى خروج الحدّ غير مفيد ، لكونه حينئذ من باب تحديد المجهول بالمجهول كما لا يخفى . وأنّ الثالث ينتقض في طرده بمثل : " لا تترك " و " لا تكفّ نفسك " لاقتضائهما استدعاء الفعل بأنفسهما لا على جهة التذلّل ، مع أنّ ظاهر أصحاب القول بكونه قولا مخصوصاً عدم كونهما منه ، مع انتقاض الجميع في عكسها بما يصدق عليه المحدود لغةً وعرفاً ممّا يستفاد من الكتابة أو الإشارة ونحوها ممّا يأتي . وبما تقرّر يتّضح أنّ تحديده بأنّه : " صيغة " افعل " مع تجرّدها عن القرائن الصارفة لها عن جهة الأمر إلى جهة التهديد وغيره " كما عن بعضهم ، وتحديده : " بأنّه صيغة " افعل " بإرادات ثلاث : إرادة وجود اللفظ ، وإرادة على الأمر ، وإرادة الامتثال " بدعوى : أنّه يخرج بالأُولى اللفظ الصادر عن النائم ونحوه ، وبالثانية ما إذا أُريد بها سائر معاني الصيغة من التهديد والإباحة ونحوها ، وكذا إذا ذكر اللفظ هزلا ، وبالثالثة ما إذا كان القائل حاكياً لها عن الغير ، فإنّه لا يريد بها الامتثال - كما عن بعض المعتزلة - أوضح فساداً ممّا تقدّم ، فإنّهما مع مبائنتهما للمحدود بكلا الاعتبارين المتقدّمين يوجبان الدور ، لاشتمالها على لفظ " الأمر " . وما يقال في دفعه في الأوّل - وعساه يقال أيضاً في دفعه عن الثاني - : من أنّ " الأمر " المأخوذ في الحدّ غير ما هو المقصود من المحدود ، فإنّ المراد به في الحدّ مدلول الصيغة