كتاب التدبير
مسألة - 1 - قال الشيخ : إذا قال لعبده : إذا مت فأنت حر أو عتيق أو محرر أو معتق كان صريحا ، غير أنه لا بد فيه من النية ، كما نقول في صريح الطلاق والعتاق فان عرى عن النية لم يكن له حكم . وقال الفقهاء : ذلك صريح لا يحتاج إلى نية .
والمعتمد أنه لا بد من نية التدبير ، أما نية القربة ، ففيها خلاف بين أصحابنا .
والمعتمد أنها لا يشترط ، لان التدبير وصية ، والوصية لا يفتقر إلى قربة .
مسألة - 2 - قال الشيخ : التدبير بشرط لا يقع ، وكذا العتق والطلاق . وقال جميع الفقهاء : يصح ذلك .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 3 - قال الشيخ : التدبير بصفة الوصية يجوز له الرجوع فيه بالقول بأن يقول : رجعت بهذا التدبير .
وللشافعي قولان : أحدهما مثل قولنا وهو الضعيف عندهم ، والآخر أنه عتق بصفة ، فلا يصح الرجوع فيه ، وبه قال أبو حنيفة .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 4 - قال الشيخ : إذا دبر عبدا ثم أراد بيعه والتصرف فيه كان له ذلك